المحقق البحراني
203
الحدائق الناضرة
عبد الله عليه السلام : أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط ؟ فقال : لا بأس به . وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ؟ قال : لا ( 1 ) . وعن عمرو بن حريث ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب والصنم ؟ قال : لا ( 2 ) . وما رواه في الكافي والتهذيب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن ، فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس ، فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد ( 3 ) . وعن محمد الحلبي ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما ، قال : لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده الله وأسحقه ( 4 ) . وما رواه في الكافي عن ابن أذينة في الصحيح أو الحسن ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام : أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا ؟ فقال : إنما باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه ( 5 ) . وعن أبي كهمس ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام - إلى أن قال - : ثم قال عليه السلام : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا ( 6 ) . وما رواه في التهذيب عن رفاعة بن موسى في الصحيح ، قال : سئل الصادق عليه السلام - وأنا حاضر - عن بيع العصير ممن يخمره ، قال : حلال . ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله
--> ( 1 ) الوسائل ج 12 ص 127 حديث : 1 ( 2 ) الوسائل ج 12 ص 127 حديث : 2 ( 3 ) الوسائل ج 12 ص 169 حديث : 1 ( 4 ) الوسائل ج 12 ص 169 حديث : 4 ( 5 ) الوسائل ج 12 ص 169 حديث : 5 ( 6 ) الوسائل ج 12 ص 170 حديث : 6